مركز المعجم الفقهي
3565
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 6 من صفحة 290 سطر 18 إلى صفحة 290 سطر 25 وإن دام الإسهال فهو مخوف سواء كان معه ذلك أو لم يكن ، وكذلك الفالج في ابتدائه والسل في انتهائه والحمى المطبقة ، وما أشكل من ذلك رجع فيه إلى قول عدلين من الأطباء لأنهم أهل الخبرة بذلك ولا يقبل قول واحد لأنه يتعلق به حق الوارث والمعطي ، وقياس قول الخرقي أنه يقبل قول واحد عدل إذا لم يقدر على طبيبين . فهذا الضرب وما أشبهه عطاياه صحيحة لأن عمر رضي الله عنه أوصى حين جرح فسقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب اعهد إلى الناس فعهد إليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته وكذلك أبو بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر حين اشتد مرضه فنفذ عهده .